تعرفنا معًا من خلال موقعنا ربع مقالة على أحكام الطهارة والصلاة الجزء الأول منه في الموضوع السابق والذي يمكنك الاطلاع عليه من هنا، وتم ذكر فيه الأمور الخاصة بصحة الصلاة قبل الدخول فيها وهم خمسة أمور منها: الوضوء، الطهارة، ستر العورة، استقبال جهة الكعبة وأداء كل صلاة على وقتها، وذكرنا أيضا فروض الوضوء الستة، ومبطلات الوضوء، والآن نكمل حديثنا في باب أحكام الطهارة الصلاة.
مُوجِباتُ الاغتِسالِ سَبْعَةٌ (لا تَصِحُّ صلاتُهُ ولا طَوافُهُ حتّى يَغْتَسِلَ):
- خُروجُ المَنِيِّ خارِجَ الفَرْجِ: (الجَنابة، وتُطْلَقُ أيضًا على بَقِيّةِ أسبابِ الاغتِسالِ) والمَنيُّ هو الماءُ الأبيضُ الدّافِقُ، يُشْبهُ البَلْعَم َ(النُّخامة)، مِنْهُ خُلِقَتْ أجسادُنا، سواءٌ خَرَجَ باحتِلام، أم باستِمْناء، أم بجِماع، وإذا اغتَسَلَ و خَرَجَ مَرّةً ثانيةً؛ لَزِمَهُ غُسْلٌ ثانٍ وهكذا.
- مَسُّ الفَرْجَيْنِ: (الجِماعُ، حتّى لو لَمْ يَخْرُجْ مَنِيٌّ).
- الحَيْضُ: الدَّوْرَةُ الشّهريّة.
- النَّفاسُ: الدّمُ الخارِجُ بَعْدَ الوِلادة.
- الوِلادةُ.
- إذا أسْلَمَ الكافر.
- الموت.
أركانُ الاغتِسالِ أربعةٌ:
- نيّةُ إزالةِ حَدَثِ الجَنابة: ولا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بها.
- إزالةُ جِسْمِ النّجاسةِ إنْ وُجِدَ.
- إيصالُ الماءِ إلى جميعِ الجِسمِ، ويجبُ إيصالُهُ خِلالَ الشَّعَرِ الكثيفِ والخفيف، ويجبُ إزالةُ ما يَمْنَعُ إيصالَهُ للأظافرِ كالمناكير أو للبَشَرَةِ كمساحيقِ التّجميلِ.
- ترتيبُ الأركانِ حَسْبَ ذِكْرِها.
إذا أزالَ
أحدٌ زيتًا أو دُهْنًا عن بَشَرَتِهِ وتوضّأ أو اغتَسَلَ؛ فلا يَضُرُّ تَقَطُّعُ
الماءِ على بَشَرَتِه.
يجبُ تعليمُ أحكامُ
الطّهارةِ والصلاةِ للجميع، مِنْ سِنّ التّمْييزِ السَّنةِ السّادسة ما يُناسبُهم
بأسلوبٍ بسيطٍ ِمُحَبِّبٍ مُرَغِّبٍ، خاصّةً المراهقينَ والمُراهقاتِ مَنْ هم
بسِنّ السَّنةِ التاسعةِ (بصراحةٍ بأسلوبٍ تَرْبَوِي، ودونَ خَجَلٍ، و تطمينهم أنّ
هذه الأمورَ فِطْرِيّةٌ صِحِّيّةٌ مذكورةٌ في القرآنِ الكريمِ) خصوصًا تعليمَهم
أحكامَ الجَنابةِ والحَيضِ والاغتِسالَ مِنهما للصلاة.
الخُطوتانِ الواجبتانِ لإزالةِ النّجاسةِ عن الجسم أو الملابسِ:
- قَلْعُ جِسْمِ النّجاسةِ.
- غَسْلُ أثَرِ النّجاسةِ بإزالَةِ أوصافِها(طَعْمِها ورِيحِها ولَوْنِها).
يُشْتَرَطُ في
إزالةِ النّجاسَاتِ أنْ يكونَ الماءُ واردًا: يُصَبُّ على المُتَنَجِّسِ حتّى
يَسيلَ ويَنْفَصِلَ الماءُ عَن الذي كانَ مُتَنَجِّسًا، لا أنْ يكونَ الماءُ
مَوْرُودًا كأنْ يُوضَعُ فيه المُتَنَجِّسُ، كغسّالةٍ ونَحْوِها، فلا بُدَّ مِنْ
صَبّ الماءِ على المُتَنَجِّسِ قَبْلَ أو بَعْدَ وضْعِهِ في الغسّالةِ ونَحْوِها،
حتّى ينفصِلَ الماءُ عن الملابِسِ.
وللحديث بقية في الموضوع القادم وهو الحديث عن فروض الصلاة.
